السيد مصطفى الخميني

36

مستند تحرير الوسيلة

مسألة 12 : لا يجوز على الأحوط تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد ، سواء علم حصوله فيما بعد ، أم لا ، ولا على شئ مجهول الحصول حينه . وأما تعليقه على معلوم الحصول حينه ، كأن يقول : بعتك إن كان اليوم يوم السبت مع العلم به ، فالأقوى جوازه .

--> 1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 9 . 2 - مسالك الأفهام 5 : 357 . 3 - المبسوط 3 : 299 / السطر 16 ، كتاب الوقوف والصدقات . 4 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 7 . 5 - تقدم في الصفحة 13 .